Episodes

  • استعرضالمجلس موضوع "الحضانة" والأبحاث التي تناولته، وبعد المداولة والنظرقرر ما يلي:

    أولًا: الحضانة، هي: رعاية الولد دون سنالبلوغ، بالقيام بما يحتاج إليه من طعام وكسوة ونظافة وتربية.

    ثانيًا: حكم الحضانة:

    الحضانةفرض عين في حق أحد الوالدين أو أقربائهم ضمن أولويات ذكرها الفقهاء تفصيلًا، فإنلم يوجد من تجب عليه الحضانة أو وجد ولكنه امتنع لأي سبب، فإن الحضانة تصبح فرضعين على المسلمين. وفي سياق تحقيق هذا الواجب فإنه قد يجب على المراكز الإسلامية فيأوروبا أن يون لها دورها بإعداد المحاضن المناسبة.

    ثالثًا: الأصل في أحكامالحضانة رعاية الأصلح للمحضون، وعليه فكل أمر يعود بالضرر على المحضون في دينهوعرضه وبدنه ونفسه وغير ذلك، يجب أن يمنع منه؛ لأنه مخالف لمقاصد الشريعة العامة،ولمقصد أحكام الحضانة خاصة.

    رابعًا: الأصل فيالحضانة أنها للنساء، فقد فطرن على نوع من الحنان والشفقة لا يوجد مثله في الرجال،وهن أرفق وأهدى وأصبر على القيام بما يعود بالمصلحة على المحضون، وعليه كانتالحضانة للأم ما لم تتزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي طالبت بحضانةولدها: "أنت أحق به ما لم تنكحي"([1]).

    خامسًا: الحضانة حق للأم،لها أن تتنازل عنها بشرط عدم ضياع الولد. ولا تجبر عليها إلا إذا ترتب على تركها ضررراجح بمصلحته.

    سادسًا: شروط الحضانة:

    ذكرالفقهاء - رحمهم الله - شروطًا كثيرة يجب توافرها فيمن تثبت له الحضانة، وكلهاتدور على مقصد واحد، وهو توفير البيئة الصالحة لرعاية المحضون. والذي يراه المجلسوجوب اعتماد الشرطين التاليين:

    1. استقامةالسلوك.

    فلاحضانة لمن عُرف بالانحراف السلوكي الظاهر المؤثر في رعاية المحضون. أما اختلافالدين بين الوالدين فليس مؤثرًا على القول الصحيح.

    2. القدرةعلى أداء مهام الحضانة.

    فإذاكان اشتغال الحاضن خارج البيت بعمل ونحوه مضيعًا للمحضون، فهذا سبب كاف لإسقاط حقالحضانة عنه.

    سابعًا: زواج الأمالحاضنة.

    ذهبجمهور العلماء إلى أن زواج الأم الحاضنة يسقط حقها في الحضانة، للحديث السابقذكره، مع مراعاة القيود الآتية:

    1. قدرةالأب أو من تنتقل له الحضانة بعد الأم على القيام بشئون المحضون.

    2. أنلا يترتب على ذلك نقل المحضون عن بلد أمه؛ لأن في ذلك تفريقًا بينها وبين ولدها.

    3. عدمسكوت الأب عن المطالبة بحقه بإسقاط الحضانة عن الأم المتزوجة لمدة معينة تُظهررضاه بذلك.

    4. أنيتم الدخول بالأم الحاضنة، ولا يسقط حقها بمجرد عقد الزواج.

    ويستثنيالمجلس من ذلك ما كان بالتراضي، أو بحكم محكمة بالحضانة للأم.

    ثامنًا: رؤية المحضون.

    يؤكدالمجلس على حرمة منع أحد الوالدين في حال الطلاق أو التفريق من رؤية الأولاد،ويوصي لمنع ذلك بالآتي:

    1. علىالأب والأم الاتفاق ابتداءً - في إطار الأحكام الشرعية - على تنظيم العلاقة في حالالحضانة، ولا سيما أن القضاة في المحاكم المدنية يحبذون الاتفاق بين الأبوين علىكل ما يعود على المحضون بالمصلحة والحفظ.

    2. إذاكان المحضون صغيرًا دون سن التعليم القانونية ولا يستطيع البقاء مع أبيه، أو كانالأب عاجزًا عن القيام برعايته، فعلى الحاضن تهيئة الظروف المناسبة لرؤية المحضون.

    3. إذاكان المحضون في سن التعليم فللأب أن يأخذه للتعليم والتأديب بشرط أن يبيت في بيتالحاضنة، وأن يكون ذلك بالاتفاق بينهما.

    4. علىالأب أن يراعي آداب الزيارة للمحضون، كعدم حدوث خلوة بين الأبوين المفترقين بعدالعدة، وعدم إطالة المكث، واختيار الوقت المناسب منعًا للشُّبه، واستئذان صاحبالبيت للدخول، فإن لم يُؤذن له أُخرِج الولد إليه ليستطيع رؤيته.

    5. تكونالرؤية على ما جرت به العادة كيومي عطلة الأسبوع أو أكثر وكل ذلك بحسب الاتفاق بينالأبوين.

    6. عدمتلقين المحضون قطيعة الرحم وعقوق الوالدين، والتحذير من منع المحضون من زيارةأرحامه وأقاربه سواء من جهة الأب أو جهة الأم.

    7. التعاونالكامل بين الأبوين على كل ما يحافظ على دين المحضون وأخلاقه، وذلك كالتردد علىالمساجد والمراكز الإسلامية وحضور الجمع والجماعات وحلقات تحفيظ القرآن.

    تاسعًا: وهناك موضوعاتأخرى متصلة بالحضانة أرجئ البت فيها لمزيد من الدراسة والتطبيقات العملية فيالغرب.

    ([1]) أخرجه أبو داود (رقم: 2276)، من حديث عبداللهبن عمرو بن العاص، وإسناده حسن.

  • قرار 58 (3/15)

    الخلع

    استعرض المجلس موضوع "الخلع" والأبحاث التيتناولته، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:

    الخلع هو تراضي الزوجين على الفراق بعوض، وقد ثبتتمشروعيته بالقرآن الكريم والسنة الصحيحة.

    وحكمته: إزالة الضرر عن المرأة إذا تعذر عليها المقام معزوجها لبغضها له.

    ومن أهم أركان الخلع العوض الذي تدفعه الزوجة إلى زوجهامقابل طلاقها، وهو جائز إلا إذا أقدم الزوج على الإضرار بزوجته حتى يضطرها للتنازلعن مهرها أو بعضه، قال الله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّلِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍمُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19].

    وسواء اعتبرنا الخلع طلاقًا أو فسخًا فإن المرأة تبين بهبينونة صغرى (ليس لزوجها مراجعتها إلا بعقد ومهر جديدين). فإذا تم الخلع وجب علىالزوجة أن تعتد عدتها الشرعية.

    والخلع لا يحتاج إلى إذن القاضي أو السلطان، فهو يقعوتجب أحكامه الشرعية في حق الطرفين بمجرد اتفاقهما، لكن يجب تسجيله لدى السلطاتالرسمية.

    وفي البلاد غير الإسلامية التي لا تعرف الخلع أصلًا، إذاكان الزواج قد تم وفق قوانينها، فمن واجب الزوجين القيام بإجراءات الطلاق الرسميوفق إجراءاته القانونية. ولا يصح للزوجة بعد انتهاء عدتها الشرعية أن تتزوج زوجًاآخر إلا بعد انتهاء الإجراءات الرسمية للطلاق وفق القانون.

  • Episodes manquant?

    Cliquez ici pour raffraichir la page manuellement.

  • قرار 57 (2/15)

    القصد والنية فيالنكاح والطلاق

    استعرض المجلس موضوع "دور القصد والنية في النكاحوالطلاق ونحوهما" وبعد المداولة والمناقشة للبحوث المقدمة في ذلك قرر ما يلي:

    أولًا: أن مناط صحة العقود هو صحة الإرادة والقصد إلى الشيءقصدًا لا يشوبه عيب من عيوب الإرادة من الغلط والإكراه والتدليس والغش.

    فبناء على ذلك لا يصح طلاق ولا نكاح من المخطئ، والناسي،والمكره، والغضبان الذي وصل إلى مرحلة الإغلاق (أي الذي دفعه الغضب إلى ذلك دونقصد الطلاق)([1]).

    ثانيًا: إن النية (وهي القصد إلى الشيء) هي مناط الثوابوالعقاب، فلا ثواب ولا عقاب إلا مع نية، وأما أثرها على العقود من حيث الصحةوالبطلان فمحل خلاف بين الفقهاء، والراجح عدم صحة نكاح التحليل، وطلاق الفار(المريض مرض الموت) الذي يريد بطلاقه قبل موته حرمان زوجته من الإرث.

    ثالثًا: هناك موضوعات أخرى ذات علاقة بالموضوع، مثل النكاح معإضمار نية الطلاق، وعقود الهازل (الزواج والطلاق والرجعة)، أرجئ البت فيها لمزيدمن الدراسة والبحث والاطلاع على المشكلات الواقعة والتطبيقات العملية في الغرب.

    ([1]) وانظر أيضًا: فتوى 84 (8/13)، وفتوى 152(10/26).

  • قرار 56 (1/15)

    الكفاءة فيالزواج

    قرار بإضافةفقرة إلى القرار السابق 45 (1/14)

    خامسًا: كفاءة الرجل للزواج من امرأة، اختلف الفقهاء فياعتبارها شرطًا للصحة، أو شرطًا للزوم، والراجح من أقوالهم أنها شرط للزوم عقدالزواج، بحيث يحق لكل من الزوجة والولي طلب فسخه إذا تبين بعد العقد عدم توافر أهمخصالها، وهي التدين وحسن الخلق، وهذا ما لم تحمل المرأة، فإن حملت سقط حق الفسخ.وبالنسبة للمسلمين في أوروبا فإن المجلس يرجح أن الكفاءة مستحبة مطلوبة يجدربالطرفين مراعاتها قبل الزواج؛ وذلك لضمان استقرار واستمرار الحياة الزوجية،ولتحقيق أهم المقاصد الشرعية منها، وهو بناء الأسرة المسلمة المتماسكة.

  • قرار 54 (10/14)

    التعويض عنالضرر المعنوي بسبب الطلاق

    استعرض المجلس موضوع"التعويض عن الضرر المعنوي (الأدبي) "الذيهو: دفع ما وجب من بدل مالي أو نحوه بسبب إلحاق أذى بنفسيةشخص أو شرفه أو اعتباره أو مشاعره، النّاتج عن أي اعتداء أو إتلاف أو عمل غيرمشروع".

    وبعدالمداولة والنظر قرر ما يلي:

    لامانع شرعًا من المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب أحد الزوجين بسببالطلاق أو التطليق إذا صاحبه ضرر أدّى إلى إلحاقالأذى بنفسية الطرف الآخر أو شرفه أو مشاعره،وذلك للأدلّة الدّالة على حرمة الإيذاء ودفع الضّرر، وذلك إذا توفّرت الشروطالتّالية:

    1- أن يكون الضرر المعنوي قد أحدث أثرًافعليًا.

    2- أن يكون الضرر المعنوي محقّق الوقوعتشهد عليه الأدلّة والقرائن.

    3- أن لا يرفع الأمر إلى القضاء إلا بعد إعطاء مهلة للتصالحوالتراضي.

  • الوقاية منالطلاق

    ناقش المجلس البحوثالمقدمة حول "وسائل الوقاية من الطلاق"، وبعد المداولة والمناقشات المستفيضةانتهى إلى ما يلي:

    أولًا: إن الإسلام قد حرص أشد الحرص من خلالتشريعاته الخاصة بالأسرة على الحفاظ عليها ومنعها من التفكك والانهيار؛ لذلك سمى الرابطة الزوجية ميثاقًاغليظًا، وحث على استمرار الحياة الزوجية حتى مع كراهة الزوج لزوجته، فقال تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُواشَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19].

    ثانيًا:وبناء على ذلك يبين المجلس وسائل للوقاية من الطلاق، من أهمها:

    1 - تقوية الجانب الإيماني واستشعار الخوف من اللهتعالى ومراقبته عند وقوع الظلم وإيذاء أحد الطرفين للآخر،ولذلك صاحب الأمر بالتقوى معظم الآيات الخاصة بالأسرة.

    2 - حسن الخلق في التعامل بين الزوجين وصبر كل منهما على الآخر في مقابل ما لهمن أخلاق وصفات طيبة أخرى.

    3 - رعاية الجوانب النفسية في كون كل واحد منالزوجين لباسًا وسكنًا ومودة ورحمة، وأنهما من نفس واحدة، والنظر من كليها للآخر نظرة تقدير واحترام ومساواة.

    4 - اختيار الشريك الصالح أو الزوجة الصالحة من حيث توافر الصفاتالمطلوبة شرعًا في الطرفين،والالتزام بالوسائل التي شرعها الإسلاملاستمرار الزوجية كرؤية الخاطبين أحدهما للآخر والمحادثة بينهما بضوابطها الشرعية.

    5 - تنمية ثقافة الحوار والتشاور لحل جميع المشاكل فيما بين الزوجين، كما عبرعن ذلك قوله تعالى: {عَنْ تَرَاضٍمِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} [البقرة: 233].

    6 - الحرص على أن يؤدي كل من الزوجين حقوق الآخر المادية والمعنوية على أساس العدل والإحسان.

    7 - الحرص من كل من الزوجين على إرضاء الآخر،ولذلك لم يعتبر كاذبًا من حدث زوجه بما يرضيه ويحقق التصالح معه حتى لو فهم منه أنهمخالف للواقع.

    8 - استعمال جميع الوسائل المؤثرة في النفوسمن الوعظ ونحوه.

    9 - تدخل مجلس الأسرة من خلال الحكمين لتحقيقالإصلاح فيما بين الزوجين، إذ قالتعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَافَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَاإِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35].

  • العنف الأسريوعلاجه

    استعرض المجلس موضوع"العنف الأسري وعلاجه" والأبحاث التي تناولته،وبعد المداولة والنظر خلص إلى ما يلي:

    المقصودبالعنف الأسري:

    أولًا:العنف هو: استخدام القوة المادية أو المعنوية لإلحاق الأذى بآخر.

    ثانيًا: أن العنف الأسري يشمل عنف الزوج تجاه زوجته، وعنف الزوجة تجاهزوجها، وعنف الوالدين تجاه الأولادوبالعكس، كما أنه يشمل العنف الجسدي والجنسي واللفظي وبالتهديد، والعنف الاجتماعي والفكري، وأخطر أنواعه ما يسمى بـ(قتل الشرف).

    ثالثًا: للعنف أسبابه التي يمكن تلخيصها في التالي:

    أ - ضعف الوازع الديني وسوء الفهم.

    ب - سوء التربية والنشأة في بيئة عنيفة.

    ج - غياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة.

    د - سوء الاختيار وعدم التناسب بين الزوجين في مختلف الجوانب بما فيها الفكرية.

    هـ - ظروف المعيشة الصعبة كالفقر والبطالة.

    رابعًا: يترتب على العنف الأسري آثار خطيرة على الزوجين والأولاد والمجتمع.

    ولخطورة ذلك فإن المجلس قرر أن العنف الأسري بجميع أنواعه وصنوفه نهت عنه الشريعةفلا يجوز الإقدام عليه للنصوص الكثيرة الدالة على تحريم الظلموالإيذاء بجميع أنواعه،فضلًا عن الإيذاء داخل الأسرة التي تقوم على الرحمة والمودة والسكن.

    كذلك أكد المجلس على ما شرعه الإسلام من وسائل لدرء العنف الأسري والتي أهمها:

    1 - تقوية الوازع الديني والتربيةالصحيحة والتأكيد على ثقافة الحواروالتشاور داخل الأسرة.

    2 - اختيار كل منالزوجين للآخر على أساس صحيح.

    3 - اعتماد أساليب الوعظ والإرشاد في بيانخطورة الظلم والضرب والشتم والإهانة.

    4 - اللجوء إلى الحكمين لمنع العنف وعلاجه.

    5 - اختيار الطلاق وسيلة أخيرة لإنهاء عقد الزواجسواء عن طريق القضاء أو حكم الحكمين إذا تمادى أحد الزوجين ولم تنفع الوسائل السابقة.

    ويوصيالمجلس الأقلية المسلمة بالابتعاد عناستعمال وسيلة الضرب في نطاق الأسرة اقتداء بالرسول صلى الله علية وسلم الذي لم يضرب في حياته امرأة([1]). وقال: "لن يضرب خياركم"([2])، وتجنبًا للأضرار الناتجة عن ذلك بما فيها مخالفةالقانون.

    ([1]) أخرجه مسلم (رقم:2328)، من حديث عائشة.

    ([2]) أخرجه عبدالرزاق (رقم:17945)؛ وابن أبي شيبة (رقم: 25967)، وغيرهما من طريقين، وهو حديث حسن.

  • قرار 51 (7/14)
    النفقة على الزوجة
    استعرض المجلس موضوع "النفقة على الزوجة" والأبحاث التي تناولته، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:
    لم يحدد الشرع في النفقة مقدارًا معينًا من المال، ولكنه أوجب على الرجل كفاية حاجات زوجته بالمعروف.
    والضابط في ذلك مراعاة نفقة مثيلاتها من النساء وما يقتضيه العصر والبيئة.
    فيجب للزوجة كل ما اعتادت عليه في بيئتها دون إسراف ولا تقتير لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 7].
    ومما يجب للزوجة أيضًا كل ما يتعلق بمسكنها ومداواتها وملبسها ومأكلها وكذلك كل ما من شأنه تسهيل مهام البيت من أثاث وآلات وغيرها.
    أما ما يترتب من النفقات بسبب خروج الزوجة للعمل مثلًا فلا يجب على الزوج، وتتحمل الزوجة العاملة وحدها تلك النفقات.
    إما إذا كان الزوج بخيلًا وممسكًا فللزوجة حق الأخذ من مال زوجها بقدر كفايتها وحاجة أولادها لقوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه.
    وفي حال ما إذا كان الزوج فقيرًا وكانت الزوجة موسرة وتعمل وأرادت أن تتكفل بنفقات البيت فذلك تكرم منها وتفضل، وهو أمر محمود تنال به الأجر والثواب وتستحق عليه الشكر والثناء.

  • الزواج منالكتابية

    استعرض المجلس موضوع"الزواج من الكتابية" والأبحاث التي تناولته،وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:

    أولًا: الكتابية، هي: من تؤمن بدين سماوي الأصل كاليهودية والنصرانية، فهيمؤمنة - في الجملة - بالله ورسالاته والدار الآخرة. وليست ملحدة أو مرتدة عندينها، ولا مؤمنة بدين ليس له نسب معروف إلى السماء.

    وقد ذهب جمهور علماء المسلمين إلى إباحة الزواجمن الكتابية، لقوله تعالى في سورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم: {الْيَوْمَأُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّلَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِوَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَاآتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيأَخْدَانٍ} [المائدة: 5].

    وذهب بعض السلف إلى كراهة أومنع الزواج من الكتابية كعبدالله بن عمر من الصحابة، والصواب رأي الجمهور لصراحة الآية.

    ثانيًا:ضوابط يجب مراعاتها عند الزواج من الكتابية:

    الأول: الاستيثاق من كونها "كتابية" على المعنى المتقدم ذكره.

    ومن المعلوم في الغرب الآن أنه ليست كل فتاة تولد منأبوين مسيحيين مثلًا مسيحية. ولا كل من نشأت في بيئة مسيحية تكون مسيحية بالضرورة.فقد تكون شيوعية مادية، وقد تكون على نحلة مرفوضة أساسًا في نظر الإسلام كالبهائيةونحوها.

    الثاني: أن تكون عفيفة محصنة، فإنالله لم يبح كل كتابية، بل قيد في آياته الإباحة نفسها بالإحصان. والإحصان هو العفة عن الزنىكان ذلك أصالة أو بتوبة.

    الثالث: ألا تكون من قوم معادين للإسلام وأهله ما لم يثبت أنها ليست علىموقف قومها. قال تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَمَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة: 22]، والزواج يوجب المودة كما قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْأَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةًوَرَحْمَةً} [الروم: 21].

    الرابع: ألا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة ولا ضررمحقق أو مرجح، فإن استعمال المباحات كلها مقيد بعدم الضرر، فإذا تبين أن في إطلاقاستعمالها ضررًا عامًا منعت منعًا عامًا، أو ضررًا خاصًا منعت منعًا خاصًا، وكلماعظم الضرر تأكد المنع والتحريم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولاضرار"([1]).

    والضرر المخوف بزواج غير المسلمة يتحقق في صور كثيرةمنها: أن ينتشر الزواج من غير المسلمات، بحيث يؤثر على الفتيات المسلمات الصالحات للزواج. ومنها: أن يتساهل بعض الناس في مراعاة شرط الإحصان - العفاف - الذي قيد به القرآن حل الزواج منهن، ومنها: الخوف على الذرية منالانحراف، وما يلحق من عواقب في حق الزوج في حياته بتأثره بما عليه زوجته غيرالمسلمة، والتصرف ببدنه وتركته بعد موته.

    ([1]) أخرجه مالك في "الموطأ" (رقم:2171) مرسلًا. وأخرجه أحمد (رقم: 37/438)؛ وابن ماجة (رقم: 2340)، وغيرهما موصولًا.وله طرق هو بها حسن أو صحيح. وحسَّنه النووي في "الأربعين" (رقم: 32)،كما قوَّاه ابن رجب الحنبلي في "جامع العلوم والحكم" (ص: 570)، ونقلأيضًا عن ابن الصلاح تقويته.

  • عضل الوليقرار 49 (5/14)استعرض المجلس موضوع "عضل الولي"، وهو: (منع موليته من الزواج) والبحث الذي تناوله، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:أنه لا يحل للولي أن يعضل (أي يمنع) وليته إذا أرادت الزواج من كفءٍ بصداق مثلها، فإذا منعها وليها القريب انتقلت الولاية إلى من يليه في الولاية، أو إلى القاضي، أو من ينوب عن جماعة المسلمين إن لم يكن قاض كالقائمين على المراكز الإسلامية والمساجد في الغرب ممن يعود إليهم المسلمون في شؤونهم الدينية؛ لأن تأخير الزواج ووقوع العضل من بعض الأولياء سبب في مفاسد خطيرة على الفرد والمجتمع. وحيث إن ظاهرة العضل متفشية فيجب العمل على علاجها في المجتمع المسلم بما يحد منها أو يمنعها، وأهم ما يلاحظ في ذلك الفصل بين الأحكام الشرعية وبين التقاليد والأعراف، ثم توعية المسلمين بفوائد الالتزام بأحكام الشرع الذي شرعه الله لهم في شكل نشرات ودورات متخصصة، والعمل على تكوين مجالس تحكيم في حدود المسموح به قانونًا، يمكن الرجوع إليها في مثل هذا الأمر.

    #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث

  • الإجبار على الزواج

    قرار 48 (4/14)

    استعرض المجلس موضوع الإجبار على الزواج والبحث الذي تناوله، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:

    إن القول الذي يجب المصير إليه والعمل به أنه يجب على الآباء أو الأولياء استئمار البنت في أمر زواجها، فإن وافقت عليه صح العقد، وإلا فلا، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".

    وعن عبدالله بن عباس، أن جارية بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها.

    #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث

  • الولاية في النكاح([1])

    استعرض المجلس موضوع"الولاية في النكاح" وما قدم فيها من البحوث،وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:

    موقف فقهاء المسلمين من الولاية في النكاح على مذهبين:

    الأول: أن الولي شرط في عقد النكاح،عملًا بحديث أبي موسى الأشعريرضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاحإلا بولي"([2]).

    وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثينوالفقهاء، ومنهم من قال: هو ركن في العقد.

    والثاني: ليس شرطًا، فيصح بدونه العقد إذا تزوجت من كفء. وهومذهب بعض الفقهاء كالحنفية، واستدلوا لمذهبهم بأدلة أخرى.

    والخلاف في ذلك خلاف معتبر، وقد ذهب المجلس بعد مداولاتهإلى أن الحرصعلى موافقة الولي عند إجراء عقد الزواج مطلوب دينيًا واجتماعيًا، لكن إن اقتضىالحال تزويج المرأة بدون ولي لظروف معينة كتعذر إذنه أو كعضله، فلا بأس من العملبقول من لا يشترط الولي لابتداء العقد،وأما إذا تم العقد دون ولي فإنهعقد صحيح، مراعاة لقول المخالف.

    ومما ينبه عليه المجلس أنه ليس كل قريب يصلح أن يكون وليًا للمرأة لعقدنكاحها، بل من توفرت فيه مجموعة الشروط المعتبرة، ومن أهمها أن يكون تصرفه نافعًا لهالا ضارًا بها، وذلك بحسب ما هو معلوم في الفقه في ترتيب الأولياء.

    ([1]) وانظر أيضًا: قرار 8 (3/4).

    ([2]) أخرجه أحمد (19518، 19710، 19746)؛ وأبو داود(رقم: 2085)؛ والترمذي (رقم: 1101)؛ وابن ماجة (رقم: 1881)، من حديث أبي موسىالأشعري. وصححه علي بن المديني شيخ البخاري، وقواه البخاري والترمذي والحاكموالبيهقي وغيرهم.

  • قرار 46 (2/14)

    الفحص الطبي قبلالزواج

    استعرض المجلس موضوع"الفحص الطبي"الذي هو الكشف بالوسائل المتاحة (من أشعة وتحليل وكشف جيني ونحوه) لمعرفة ما بأحدالخاطبين منأمراض معدية أو مؤثرة في مقاصد الزواج،وبعد المداولة والمناقشة للبحث المقدم في ذلك قرر المجلس ما يلي:

    أولًا: إن للفحص الطبي قبل الزواج فوائد من حيثالتعرف على الأمراض المعدية أو المؤثرة وبالتالي الامتناع عن الزواج ولكن له -وبالأخص للفحص الجيني -سلبيات ومحاذير من حيث كشف المستور، ومايترتب على ذلك من أضرار بنفسية الآخرالمصاب ومستقبله.

    ثانيًا: لا مانع شرعًا من الفحص الطبي بما فيه الفحصالجيني للاستفادة منه للعلاج مع مراعاةالستر.

    ثالثًا: لا مانعمن اشتراط أحد الخاطبين على الآخرإجراء الفحص الجيني قبل الزواج.

    رابعًا: لا مانعمن اتفاقهماعلى إجراء الفحص الطبي قبل الزواج على أن يلتزما بآداب الإسلام في الستر وعدم الإضرار بالآخر.

    خامسًا: لا يجوزلأحدهما أن يكتم عن الآخرعند الزواج ما به من أمراض معدية أومؤثرة إن وجدت، وفي حالة كتمانه ذلك وتحقق إصابةأحدهما أو موتهبسبب ذلك فإن الطرف المتسبب يتحمل كل ما يترتب عليه من عقوبات وتعويضات حسب أحكامالشرع وضوابطه.

    سادسًا: يحق لكليهما المطالبة بالفسخ بعد عقد النكاح إذا ثبت أن الطرف الآخر مصاب بالأمراض المعدية أو المؤثرة في مقاصد الزواج.

  • يمكنكم الإستماع إلى قرارات وفتاوى #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث

    من خلال الضغط الموقع الرسمي:

    https://bit.ly/3zbVJ3M

    أو عبر روابط التطبيقات:

    أبل بودكاست: ⁠https://apple.co/3D0rLTq⁠

    جوجل بودكاست: https://bit.ly/3Qjs1zL

    سبوتيفاي: https://spoti.fi/3BdzzzG

    ساوندكلاود: https://soundcloud.com/ecfrorg

    قناة الـيوتيوب : https://bit.ly/3dGZneu

  • قرار 44 (5/12)

    فقه الأقليات

    بحث المجلس على مدار يوم كامل محور فقه الأقليات،الموضوع الذي يوليه أهمية خاصة؛ من أجل ما ينبني على مراعاته من فهم واقع الوجودالإسلامي في غير البلاد الإسلامية، وتنزيل الأحكام الشرعية المناسبة على ذلكالواقع، ... واستقر المجلس على صحة استعمال مصطلح (فقه الأقليات) حيث لا مشاحة فيالاصطلاح، وقد درج العمل عليه في الخطاب المعاصر، إضافة إلى كون العرف الدولييستعمل لفظ (الأقليات) كمصطلح سياسي يقصد به: "مجموعات أو فئات من رعايا دولةتنتمي من حيث العرق أو اللغة أو الدين إلى غير ما تنتمي إليه الأغلبية".

    كما استقر رأي المجلس على أن موضوع (فقه الأقليات) هو:الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسلم الذي يعيش خارج بلاد الإسلام.

  • يمكنكم الإستماع إلى قرارات وفتاوى #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث

    من خلال الضغط الموقع الرسمي:

    https://bit.ly/3zbVJ3M

    أو عبر روابط التطبيقات:

    أبل بودكاست:

    https://apple.co/3D0rLTq

    جوجل بودكاست:

    https://bit.ly/3Qjs1zL

    سبوتيفاي:

    https://spoti.fi/3BdzzzG

    ساوندكلاود:

    https://soundcloud.com/ecfrorg

    قناة الـيوتيوب : https://bit.ly/3dGZneu

  • يمكنكم الإستماع إلى قرارات وفتاوى #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث

    من خلال الضغط الموقع الرسمي:https://bit.ly/3zbVJ3M

    و عبر روابط التطبيقات:

    أبل بودكاست: https://apple.co/3D0rLTq

    جوجل بودكاست: https://bit.ly/3Qjs1zL

    سبوتيفاي: https://spoti.fi/3BdzzzG

    ساوندكلاود: https://soundcloud.com/ecfrorg

    قناة الـيوتيوب : https://bit.ly/3dGZneu


  • يمكنكم الإستماع إلى قرارات وفتاوى #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث
    من خلال الضغط الموقع الرسمي:
    https://bit.ly/3zbVJ3M
    أو عبر روابط التطبيقات:
    أبل بودكاست: https://apple.co/3D0rLTq
    جوجل بودكاست: https://bit.ly/3Qjs1zL
    سبوتيفاي: https://spoti.fi/3BdzzzG
    ساوندكلاود: https://soundcloud.com/ecfrorg
    قناة الـيوتيوب : https://bit.ly/3dGZneu

  • المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

    يمكنكم الإستماع إلى قرارات وفتاوى #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث

    من خلال الضغط الموقع الرسمي:

    https://bit.ly/3zbVJ3M

    أو عبر روابط التطبيقات:

    أبل بودكاست: https://apple.co/3D0rLTq

    جوجل بودكاست: https://bit.ly/3Qjs1zL

    سبوتيفاي: https://spoti.fi/3BdzzzG

    ساوندكلاود: https://soundcloud.com/ecfrorg

    قناة الـيوتيوب : https://bit.ly/3dGZneu